يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل، واجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ، قال: ابدء بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: ماتت أخت مفضل بن غياث وأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت " إلى أن قال " ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي:
ابدء بالحج، فإنه فريضة من فرائض الله عليها، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا الحديث.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني رجل عن امرأة توفيت