العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يستكري الأرض بمأة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها، قال:
لا بأس.
2 وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ان أباه كان يقول: لا بأس ان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا.
4 - وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به، قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله، وكذا الذي قبلهما.