(٢٦٢٧٤) ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل:
﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (١) قال: فما تقول في هذه الآية:
﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (٢) قلت: فقوله: (ولا تنكحوا المشركات) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
(٢٦٢٧٥) ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله وكذا الأول.
(26276) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.
(26277) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن