تبين فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل " (1).
[713] وسألته، عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟
قال: " لا يصلح له أن يتزوج، حتى تنقضي عدة المطلقة " (2).
[714] وسألته، عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه، وكان ذلك بغير علم منه، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف يصنع؟
قال: " فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها، إنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله " (3).