وأحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وصفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه (1) (26257) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال: حرتان أو أربع إماء الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد مثله (1).
(26258) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: كم يزوج العبد؟ فقال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): لا يزيد على امرأتين.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى مثله (1).
(26260) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن