طالب ثم ذكر خطبته - إلى أن قال: - فقالت خديجة: قد زوجتك يا محمد نفسي والمهر علي في مالي الحديث.
(25584) 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المتعة كيف أتزوجها وما أقول؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه (1) كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي المتعة (4)، وهناك ما يدل على أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الأجل (5) وتقدم ما يدل على حكم الأخرس والأعجم في القراءة في الصلاة (6).
2 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة.
(25585) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد