أبي عبد الله (عليه السلام) وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجئ إلى الرجل فيأخذها ويضمها إليه، فلما تناهت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أمسكها بيديه ممدوتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
(25505) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
128 - باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع (25506) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
(25507) 2 - قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).