(25500) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
(25501) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس، فنحاها عنه.
(25502) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين.
(25503) 5 - وباسناده عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.
(25504) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي (عليه السلام) عند محمد ابن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت