(25486) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار، مثله (2).
(25487) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال، سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن (عليه السلام) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟
قال: لا.
(25488) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، مثله إلى قوله: ولا يتقنعن.
(25489) 5 - ورواه الصدوق في (عيون الأخبار): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: ولا يتقنعن، وزاد: سألته عن أم الولد، هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تتقنع.
أقول: هذا محمول إما على التقية لما مر (1) كما قاله الشيخ (2).