(25497) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
(25498) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (1).
127 - باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة (25499) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي، - وأظنني قد حضرته - قال: سألته عن جارية (1) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها واقبلها؟ فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد (2) بن النعمان أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر نحوه (3).