(٢٥٤٧٩) ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس.
(٢٥٤٨٠) ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن معاوية بن عمار قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به - إلى أن قال - فقال له: هذا ابنك؟
قال: نعم، وهو يزعم أن المدينة يصنعون شيئا مالا يحل لهم، قال: وما هو؟ قال: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود، وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا بنى، أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن) حتى بلغ ﴿ولا ما ملكت أيمانهن﴾ (1) ثم قال: يا بنى، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.
أقول: هذا ظاهر في التقية والله أعلم.
(25481) 6 - محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمار، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال:
نعم وإلى ساقها.
(25482) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أم على تسأل عن كشف الرأس بين يدي