محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما جعلت البينات للنسب والمواريث.
(25130) 2 - قال: وفي رواية أخرى والحدود.
(25131) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله إلا أنه قال: يتزوج المرأة متعة (1).
(25132) 4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس.
(25133) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السلام) لأبي يوسف القاضي: ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.