(1077) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
(1078) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول:
نعم قد فعلت؟!.
ونحن نبين ما ذكره من أحكام الطلاق والعدة في مواضعه إن شاء الله.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله: (ونكاح ملك الايمان) الذي يدل على إباحة المتعة اجماع المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد أباحها في وقت، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك، فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) إلى قوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (1) فأباح بقوله:
(فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة، لان الاستمتاع إذا أطلق في الشرع لا يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في أصل اللغة من الالتذاذ، ثم قال: (فآتوهن