صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله وزاد قال: إني سمعته يقول: تسع سنين أو عشر سنين (2).
ورواه الصدوق في (الخصال): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى مثله (3) مع الزيادة.
(25144) 3 - قال الكليني: وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
(25145) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الحديثان قبله.