(25134) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.
(25135) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد؟ فقال: أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شئ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.
(25136) 8 - وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمن ذكره، عن درست، عن محمد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إنما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.
ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله (1).
(25137) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.
(25138) 10 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام فإني أريد أن