وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ١٠٣
(25146) 5 - وبإسناده عن محمد بن (1) خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
ورواه الصدوق في (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، مثله (2).
(25147) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
(25148) 7 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.
أقول: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة العاشرة.
(25149) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
(25150) 9 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران،

(٥) التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٨.
(١) في نسخة زيادة: أبي (هامش المخطوط).
(٢) الخصال: ٤٢٠ / ١٦.
(٦) التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٩.
(٧) التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٤٠.
(٨) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤١.
(٩) الفقيه ٣: ٢٧٢ / 1294، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست