شغار في الاسلام.
والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير (4)، عن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام (5).
(25681) 3 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
(25682) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يقول الرجل للرجل:
زوجني أختك حتى أزوجك أختي.