الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي، لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل (8) المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه وإذا ماتت المرأة وقف المصلى عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها الحديث (25474) 2 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي (1) عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للنساء من سروات الطريق شئ ولكن يمشين في وسط الطريق.
(25475) 3 - وعن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة (عليها السلام) تطحن وتعجن وتخبز.