(ج) من عدا هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا وعباد الأوثان والشمس والنيران و غيرهم (أما الأول) ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف أقربه تحريم المؤبد دون المنقطع وملك اليمين (وكذا الثاني) و (أما الثالث) فإنه حرام بالإجماع في أصناف النكاح
____________________
قال قدس الله سره: وهل اليهود (التهود - خ) (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه دخل في دين منسوخ بعد نسخه فلا يقر، ولأن الأصل بقاء الحكم الذي كان عليه ولأنه خرج من دين يعتقد بطلانه ودخل في دين كان يعتقد بطلانه والاعتقادان مطابقان لما في نفس الأمر الآن (ومن) عموم النص بإقرار اليهود و النصارى على دينهم خرج ما إذا انتقل بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله فيبقى الباقي على الأصل والتحقيق أن هذا مبني أن الكفر هل هو ملة واحدة أو هو ملل مختلفة (فعلى الأول يقر) (وعلى الثاني) لا يقر، وهو الحق عندي لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه (1).
قال قدس الله سره: ولو أشكل (إلى قوله) بحكم المجوس.
أقول: لأنهم تمسكوا بالتورية ولم نعلم تقدم تبديلها والأصل عدمه فهم أقرب من المجوس لأن لهم شبهة كتاب وهؤلاء لهم كتاب حقيقة (ومن) حيث إن شرط كونه يهوديا مقرا على دينه تمسكه بالتورية (قبل التبديل - خ) وهو غير معلوم والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط والمجوس إنما أقروا بالنص ولولاه لم يقروا، والأصح الأول.
قال قدس الله سره: أما الأول (إلى قوله) وملك اليمين.
أقول: البحث في هذه المسألة تقدم.
قال قدس الله سره: (وكذا الثاني)
أقول: ينشأ (من) أنه دخل في دين منسوخ بعد نسخه فلا يقر، ولأن الأصل بقاء الحكم الذي كان عليه ولأنه خرج من دين يعتقد بطلانه ودخل في دين كان يعتقد بطلانه والاعتقادان مطابقان لما في نفس الأمر الآن (ومن) عموم النص بإقرار اليهود و النصارى على دينهم خرج ما إذا انتقل بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله فيبقى الباقي على الأصل والتحقيق أن هذا مبني أن الكفر هل هو ملة واحدة أو هو ملل مختلفة (فعلى الأول يقر) (وعلى الثاني) لا يقر، وهو الحق عندي لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه (1).
قال قدس الله سره: ولو أشكل (إلى قوله) بحكم المجوس.
أقول: لأنهم تمسكوا بالتورية ولم نعلم تقدم تبديلها والأصل عدمه فهم أقرب من المجوس لأن لهم شبهة كتاب وهؤلاء لهم كتاب حقيقة (ومن) حيث إن شرط كونه يهوديا مقرا على دينه تمسكه بالتورية (قبل التبديل - خ) وهو غير معلوم والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط والمجوس إنما أقروا بالنص ولولاه لم يقروا، والأصح الأول.
قال قدس الله سره: أما الأول (إلى قوله) وملك اليمين.
أقول: البحث في هذه المسألة تقدم.
قال قدس الله سره: (وكذا الثاني)