____________________
موضوع المنصوص عليها والأصل الإباحة (ويحتمل) التحريم لأنها مساوية للزوجة والإفضاء هو المقتضي للتحريم وهو موجود وليس بجيد لأنه أخذ غير السبب مكانه.
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد قال قدس الله سره: والأقرب مساواة الوطي في الفرجين.
أقول: الدخول بالزوجة في القبل يحرم نكاح البنت إجماعا والمذكور هنا الوطي في الدبر هل ينزل منزلة الوطي في القبل في التحريم أو لا، الأقرب نعم لأنه يثبت به الحد ويستقر المهر وتجب العدة في الطلاق ويلحق النسب فثبوت أحد المعلولين لعلة واحدة يستلزم ثبوت الآخر وهو برهان، أني (ويحتمل) ضعيفا العدم لعدم ثبوت الإحصان، والحق عندي الأول وبه أفتي.
قال قدس الله سره: وعدم اشتراط البلوغ (إلى قوله) ولا دوام النكاح أقول: المطلوب أنه لا يشترط في الدخول المحرم لبنت الزوجة هذه الأشياء التي ذكرها لأن الدخول صادق في الكل وهو الوصف الذي علق عليه الحكم في الآية فيثبت الحكم (ويحتمل) ضعيفا العدم لأن قوله تعالى وربائبكم إلى قوله دخلتم بهن (1) خطاب فلا يتناول غير المكلف وهذا الاحتمال إنما هو في الواطي أما المرأة فلا يشترط فيها العقل قطعا ولا البلوغ من غير احتمال وأما خلوها من محرم عارض يجامع الزوجية كالإحرام
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد قال قدس الله سره: والأقرب مساواة الوطي في الفرجين.
أقول: الدخول بالزوجة في القبل يحرم نكاح البنت إجماعا والمذكور هنا الوطي في الدبر هل ينزل منزلة الوطي في القبل في التحريم أو لا، الأقرب نعم لأنه يثبت به الحد ويستقر المهر وتجب العدة في الطلاق ويلحق النسب فثبوت أحد المعلولين لعلة واحدة يستلزم ثبوت الآخر وهو برهان، أني (ويحتمل) ضعيفا العدم لعدم ثبوت الإحصان، والحق عندي الأول وبه أفتي.
قال قدس الله سره: وعدم اشتراط البلوغ (إلى قوله) ولا دوام النكاح أقول: المطلوب أنه لا يشترط في الدخول المحرم لبنت الزوجة هذه الأشياء التي ذكرها لأن الدخول صادق في الكل وهو الوصف الذي علق عليه الحكم في الآية فيثبت الحكم (ويحتمل) ضعيفا العدم لأن قوله تعالى وربائبكم إلى قوله دخلتم بهن (1) خطاب فلا يتناول غير المكلف وهذا الاحتمال إنما هو في الواطي أما المرأة فلا يشترط فيها العقل قطعا ولا البلوغ من غير احتمال وأما خلوها من محرم عارض يجامع الزوجية كالإحرام