____________________
قال قدس الله سره: وهل وطي الأمة في الاستبراء كالوطئ في العدة إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه عدة الأمة (من) اختصاصه باسم لم يتناوله النص والأصل العدم، والحق عندي الثاني فلا إشكال فيه لأن وصف السببية الشرعية إنما ثبت في موضع النص لا غير.
قال قدس الله سره: لو تزوج بعد الوفاة (إلى قوله) على العدة.
أقول: وجه القرب أنه لم يتزوج بامرأة ذات بعل ولا في عدتها لأنه لم يدخل في العدة بعد ولا مقتضى غيرها للتحريم هنا لأنه الفرض (ومن) حيث إنه إذا كان حراما بعد هذا الزمان واقتضى هذا التحريم عقوبة التحريم المؤبد فقبلها أولى، والأقوى عندي عدمه للأصل ولعدم النص.
قال قدس الله سره: وفي المسترابة إشكال.
أقول: تقرير هذا المسألة إذا طلق المسترابة ثم رأت الحيض قبل انقضاء الشهر الثالث (قيل) تصبر تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر فإذا تزوجها قبل انقضاء التسعة الأشهر عالما بالتحريم أو دخل بها كذلك ففي التحريم المؤبد إشكال ينشأ (من) أنه وطي في غير زمان العدة لأنهم قالوا تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر فقد وطئ قبل العدة وليس بعدة (ومن) أولوية التحريم كما قلناه في الوفاة المجهولة (ولأن) عدة الطلاق من حين وقوعه وإنما يحكم بالانقضاء بانقضاء المدة كلها قبله (ولأن) معنى العدة زمان يلزم فيه حرمة النكاح وتحريم آخر بالأصالة حتى تنقضي، والفرق بين هذه المسألة والوفاة المجهولة:
إن المدة التي تجدد الحيض فيها كانت عدة من الأشهر ثم صارت قرء لأن القرء طهر بين حيضتين أو طهر حتى ينتهي بالحيض وظهر بطلان كونها عدة بالأشهر لا بالأقراء فهي عدة والمدة التي بعد الحيض لانتظار الحيض فهي في حكم القرء أيضا (ولأن) القائل بأن القرء هو الحيض فالطهر قبله وبعد الحيض جعله في حكم العدة في التحريم المؤبد وكذا أيام الحيض
أقول: ينشأ (من) أنه عدة الأمة (من) اختصاصه باسم لم يتناوله النص والأصل العدم، والحق عندي الثاني فلا إشكال فيه لأن وصف السببية الشرعية إنما ثبت في موضع النص لا غير.
قال قدس الله سره: لو تزوج بعد الوفاة (إلى قوله) على العدة.
أقول: وجه القرب أنه لم يتزوج بامرأة ذات بعل ولا في عدتها لأنه لم يدخل في العدة بعد ولا مقتضى غيرها للتحريم هنا لأنه الفرض (ومن) حيث إنه إذا كان حراما بعد هذا الزمان واقتضى هذا التحريم عقوبة التحريم المؤبد فقبلها أولى، والأقوى عندي عدمه للأصل ولعدم النص.
قال قدس الله سره: وفي المسترابة إشكال.
أقول: تقرير هذا المسألة إذا طلق المسترابة ثم رأت الحيض قبل انقضاء الشهر الثالث (قيل) تصبر تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر فإذا تزوجها قبل انقضاء التسعة الأشهر عالما بالتحريم أو دخل بها كذلك ففي التحريم المؤبد إشكال ينشأ (من) أنه وطي في غير زمان العدة لأنهم قالوا تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر فقد وطئ قبل العدة وليس بعدة (ومن) أولوية التحريم كما قلناه في الوفاة المجهولة (ولأن) عدة الطلاق من حين وقوعه وإنما يحكم بالانقضاء بانقضاء المدة كلها قبله (ولأن) معنى العدة زمان يلزم فيه حرمة النكاح وتحريم آخر بالأصالة حتى تنقضي، والفرق بين هذه المسألة والوفاة المجهولة:
إن المدة التي تجدد الحيض فيها كانت عدة من الأشهر ثم صارت قرء لأن القرء طهر بين حيضتين أو طهر حتى ينتهي بالحيض وظهر بطلان كونها عدة بالأشهر لا بالأقراء فهي عدة والمدة التي بعد الحيض لانتظار الحيض فهي في حكم القرء أيضا (ولأن) القائل بأن القرء هو الحيض فالطهر قبله وبعد الحيض جعله في حكم العدة في التحريم المؤبد وكذا أيام الحيض