____________________
في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن (1) والشرط والصفة المتعقبة للمعطوف يرجع إلى الكل تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه إلا ما خص الدليل (قلنا) قد بينا في الأصول عود الشرط والصفة المتعقبين للجمل المتعاقبة إلى الأخيرة (ولأن) قوله (من نسائكم) يدل على أنه للربائب، لأن الربائب - من النساء: لا الأمهات.
قال قدس الله سره: وهل يشترط لزومه (إلى قوله) نظر.
أقول: (هل يشترط) في تحريم أم المعقود عليها أو بنتها من غير دخول بل بمجرد العقد لزوم العقد من الطرفين أو من طرف الزوج (أو لا يشترط) مطلقا فيه نظر لأنه يحتمل الأول لعموم آية الإباحة خرج المعقود عليها عقدا لازما من الطرفين فيبقى الباقي على الأصل (ولأن) معنى اللزوم هو وجوب ترتب الأثر على العقد وعدمه عدم ذلك والتحريم إن لم يجب لموضوعه لم يثبت وهو من آثار العقد (ولأن) عدم اللزوم مع ثبوت الصحة معناه التأثير بالإمكان وهو لا يستلزم الفعل وإلا لتقدم وجود المعلول بالفعل على ثبوت العلة (ويحتمل) الثاني لأن اللزوم في طرفه يقتضي وجوب ترتب أثره عليه في طرفه و التحريم من أثره فيثبت في حقه وإلا لزم تخلف المعلول عن علته هذا خلف (ويحتمل) الثالث لقوله تعالى وأمهات نسائكم (2) والإضافة تصدق بأدنى ملابسة ومناسبة (ولأن) الاحتياط يقتضي التحريم والحق الأول (لأن) الإمكان لا يستلزم الفعل.
قال قدس الله سره: فلو عقد عليه الفضولي (إلى قوله) مع البلوغ نظر أقول: هذا فرع على ما تقدم من اشتراط اللزوم وعدمه.
قال قدس الله سره: وهل يشترط لزومه (إلى قوله) نظر.
أقول: (هل يشترط) في تحريم أم المعقود عليها أو بنتها من غير دخول بل بمجرد العقد لزوم العقد من الطرفين أو من طرف الزوج (أو لا يشترط) مطلقا فيه نظر لأنه يحتمل الأول لعموم آية الإباحة خرج المعقود عليها عقدا لازما من الطرفين فيبقى الباقي على الأصل (ولأن) معنى اللزوم هو وجوب ترتب الأثر على العقد وعدمه عدم ذلك والتحريم إن لم يجب لموضوعه لم يثبت وهو من آثار العقد (ولأن) عدم اللزوم مع ثبوت الصحة معناه التأثير بالإمكان وهو لا يستلزم الفعل وإلا لتقدم وجود المعلول بالفعل على ثبوت العلة (ويحتمل) الثاني لأن اللزوم في طرفه يقتضي وجوب ترتب أثره عليه في طرفه و التحريم من أثره فيثبت في حقه وإلا لزم تخلف المعلول عن علته هذا خلف (ويحتمل) الثالث لقوله تعالى وأمهات نسائكم (2) والإضافة تصدق بأدنى ملابسة ومناسبة (ولأن) الاحتياط يقتضي التحريم والحق الأول (لأن) الإمكان لا يستلزم الفعل.
قال قدس الله سره: فلو عقد عليه الفضولي (إلى قوله) مع البلوغ نظر أقول: هذا فرع على ما تقدم من اشتراط اللزوم وعدمه.