ولو ملك أمه أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصح (وقيل) لا ينعتقن فلو وطئ إحديهن فعل حراما ويثبت لهن حكم الاستيلاد وكذا لو ملك وثنية فاستولدها أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها أو وطئ أمته المرهونة أو رب المال أمة المضاربة فإن حكم الاستيلاد ثابت في ذلك كله (وهل) يثبت حكم الاستيلاد في المرهونة بالنسبة إلى المرتهن حتى يجب على الراهن الواطي أن يجعل مكانها رهنا أو توفيقه الدين أو لا الأقرب المنع إن لم يكن سواها وإلا لزم (أما) أمة القراض يبطل القراض فيها وإن كان فيها ربح جعل الربح في مال المضاربة.
____________________
(لأن) هذا الولد إما أن يكون قد تقدم على الشراء فلا يحصل الاستيلاد على المذهب الصحيح وإما أن يكون قد تأخر عن الشراء فينتفي الولد بمجرد النفي والنسب جزء علة الاستيلاد فإذا انتفى انتفى الاستيلاد قطعا فانتفاء الولد لازم لكل واحد من التقديرين لا يخلو الأمر عنهما وإلى هذه الدقيقة أشار المصنف بقوله (فإنه ينتفي الاستيلاد قطعا) أي بمجرد نفيه الولد ينتفي الاستيلاد (الرابعة) إنه هل يحتاج في نفي الولد عنه إلى لعان أم لا فيه إشكال ينشأ (من) أنه ولد مملوكته فينتفي بمجرد النفي أما (الأولى) فلانا قدمنا أصل عدم تقدم الحمل على الشراء (وأما الثانية) فللاتفاق على أن ولد الجارية ينتفي بمجرد النفي (ومن) أنه ولد من كانت زوجته (ويحتمل) تولده منها والأصل بقاء الفراش ولقوة فراش العقد الدائم (ولأنا) لا نحكم بنفي النسب بمجرد الأصل الذي يفيد الظن وهذه المسألة أيضا تبنى على أن الزوجة بعد ارتفاع النكاح الدائم إذا أتت بولد يحتمل أن يكون منه فنفاه (هل) يتحقق اللعان بينهما قد ذكر ذلك في باب اللعان.
قال قدس الله سره: ولو ملك أمه (إلى قوله) حكم الاستيلاد.
أقول: قد تقدمت هذه المسألة وإنما ذكرها هنا لهذا الفرع وهو ثبوت الاستيلاد على قول من لم يقل بعتقهن وهذا عندي ضعيف فإنهن ينعتقن عليه.
قال قدس الله سره: وهل يثبت حكم الاستيلاد (إلى قوله) وإلا لزم
قال قدس الله سره: ولو ملك أمه (إلى قوله) حكم الاستيلاد.
أقول: قد تقدمت هذه المسألة وإنما ذكرها هنا لهذا الفرع وهو ثبوت الاستيلاد على قول من لم يقل بعتقهن وهذا عندي ضعيف فإنهن ينعتقن عليه.
قال قدس الله سره: وهل يثبت حكم الاستيلاد (إلى قوله) وإلا لزم