الفصل الثاني في المصاهرة كل من وطئ بالعقد الصحيح الدايم أو المنقطع أو الملك حرم عليه أم الموطوئة وإن علت، وبناتها وإن نزلن سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت وإن لم يكن في حجره تحريما مؤبدا، وأخت الزوجة جمعا، وكذا بنت أختها، وبنت أخيها إلا أن ترضى الزوجة وله إدخال العمة والخالة عليهما وإن كرهت المدخول عليها (وهل) يلحق الوطي بالشبهة
____________________
أو نفسه إن ماثله وحلف على نفي الزائد عنه وهذا هو الصحيح.
قال قدس الله سره: والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على إشكال في النفقة.
أقول: وجه القرب أن الحقوق معلولة مساوية للعقد وانتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول وهي قد اعترفت بنفي العلة فليس لها المطالبة بالمعلول (ويحتمل) أن يكون لها المطالبة لإقراره بالزوجية ولزوم حقوقها وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز وليس بجيد لاستحالة نفي اللازم وإثبات الملزوم ومعنى مطالبتها المطالبة لا بما يحرم كالوطئ ومشاهدة ما يحرم على غير الزوج فإنه ليس لها ذلك قطعا بل بما لا يستلزم ذلك كما لو أوصى مورثه لزوجاته أو نذر وكالكفن وغير ذلك، وأما الإشكال في النفقة من حيث إنه إقرار باستحقاق المال ومنعها عن التزويج وتعطيلها هنا من حيث إقرارها بنفي العلة وقد تقدم ولأنها غير ممكنة بل مانعة، والأصح عندي أنه ليس لها المطالبة بشئ من ذلك كله.
الفصل الثاني في المصاهرة قال قدس الله سره: وهل يلحق الوطي بالشبهة والزنا بالصحيح خلاف.
قال قدس الله سره: والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على إشكال في النفقة.
أقول: وجه القرب أن الحقوق معلولة مساوية للعقد وانتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول وهي قد اعترفت بنفي العلة فليس لها المطالبة بالمعلول (ويحتمل) أن يكون لها المطالبة لإقراره بالزوجية ولزوم حقوقها وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز وليس بجيد لاستحالة نفي اللازم وإثبات الملزوم ومعنى مطالبتها المطالبة لا بما يحرم كالوطئ ومشاهدة ما يحرم على غير الزوج فإنه ليس لها ذلك قطعا بل بما لا يستلزم ذلك كما لو أوصى مورثه لزوجاته أو نذر وكالكفن وغير ذلك، وأما الإشكال في النفقة من حيث إنه إقرار باستحقاق المال ومنعها عن التزويج وتعطيلها هنا من حيث إقرارها بنفي العلة وقد تقدم ولأنها غير ممكنة بل مانعة، والأصح عندي أنه ليس لها المطالبة بشئ من ذلك كله.
الفصل الثاني في المصاهرة قال قدس الله سره: وهل يلحق الوطي بالشبهة والزنا بالصحيح خلاف.