وإنما يتقرر كمال المهر بالوطي أو موت أحد الزوجين لا بالخلوة على الأقوى.
ويستحب تقليله ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم وأن يدخل بالزوجة
____________________
تسلمها إذا تقرر ذلك (فهل) يجب عليه تسليم المهر مع طلب الولي (اختار) والدي المصنف الوجوب لأنه حق حال (مالي - خ) للمرأة فيجب تسليمه إليها والنكاح ليس معاوضة حقيقية وقال في المبسوط الأقوى أنه لا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم النفقة لأن الاستمتاع غير ممكن وجزم أبو الصلاح بعدم وجوب التسليم والأقوى عندي اختيار والدي المصنف رحمه الله.
قال قدس الله سره: ولو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن وجوب التمكين موقوف على تقدم التسليم فلا يتوقف عليه التسليم وإلا دار (ومن) أنها منعت العوض لا لقبض عوضه بل غضبا فلا يستحق تسليمه إليها والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: وإنما يتقرر (إلى قوله) على إشكال.
أقول: المهر الواجب بالنكاح أو الفرض يستقر عند والدي المصنف بأحد أمور ثلاثة (ألف) الوطي ولو كان حراما كما في الإحرام والحيض لأنه يوجبه ابتداء في الشبهة فتقريره في الصحيح أولى (ب) موت الزوج وحكمه كالارتداد عند الأكثر خلافا للصدوق (والحق) مذهب والدي لأن الموت لا يبطل آثار النكاح لأنهما يتوارثان فآثار النكاح ثابتة بعد الموت ومن جملتها المهر وعدم بقائه بعده لأن الموت نهاية له وانتهاء العقد
قال قدس الله سره: ولو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن وجوب التمكين موقوف على تقدم التسليم فلا يتوقف عليه التسليم وإلا دار (ومن) أنها منعت العوض لا لقبض عوضه بل غضبا فلا يستحق تسليمه إليها والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: وإنما يتقرر (إلى قوله) على إشكال.
أقول: المهر الواجب بالنكاح أو الفرض يستقر عند والدي المصنف بأحد أمور ثلاثة (ألف) الوطي ولو كان حراما كما في الإحرام والحيض لأنه يوجبه ابتداء في الشبهة فتقريره في الصحيح أولى (ب) موت الزوج وحكمه كالارتداد عند الأكثر خلافا للصدوق (والحق) مذهب والدي لأن الموت لا يبطل آثار النكاح لأنهما يتوارثان فآثار النكاح ثابتة بعد الموت ومن جملتها المهر وعدم بقائه بعده لأن الموت نهاية له وانتهاء العقد