(وأما المرأة) فالمختص بها سبعة - الجذام - والبرص - والقرن - والإفضاء - والعمى - والعرج - والرتق (أما الجذام) فهو مرض يظهر معه تناثر اللحم ويبس الأعضاء ولا بد وأن يكون بينا فلو قوي الاحتراق أو تعجر الوجه أو استدارت العين ولم يعلم كونه منه لم يوجب فسخا (وأما البرص) فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم ولا اعتبار بالبهق (1) ولا بالمشتبه به (وأما القرن) (فقيل) إنه عظم ينبت في الرحم يمنع
____________________
الضرر (ويحتمل) الفسخ بحصول السبب.
قال قدس الله سره: وأما الخصاء (إلى قوله) وفي المتجدد بعده قول.
أقول: للشيخ قول بأنه يفسخ بالمتجدد بعد العقد وهو قول ابن البراج لأن به انقطاع النسل وفيه ضرر عظيم (ووجه) العدم أصالة بقاء اللزوم.
قال قدس الله سره: ولو بان خنثى (إلى قوله) وإلا ثبت.
أقول: القولان في ثبوت الخيار وعدمه للشيخ في موضعين من المبسوط ونفى في الخلاف الخيار وهو الوجه عندي لأنه زيادة آلة كالإصبع الزائدة.
قال قدس الله سره: وأما القرن (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: الغالب في عبارة الفقهاء فتح الراء وفي لسان أهل اللغة بسكونها إذا عرفت ذلك (فنقول) القول الأول للشيخ في المبسوط والثاني حكاه في المبسوط قولا لبعضهم (وأقول) إنه إن اعتبر الوضع اللفظي فهو مسألة من علم اللغة وإن اعتبرت الحقيقة فهي مسألة من علم التشريح والفقيه يتسلمها ويبحث عن القدر المشترك وهو كل ما منع الوطي
قال قدس الله سره: وأما الخصاء (إلى قوله) وفي المتجدد بعده قول.
أقول: للشيخ قول بأنه يفسخ بالمتجدد بعد العقد وهو قول ابن البراج لأن به انقطاع النسل وفيه ضرر عظيم (ووجه) العدم أصالة بقاء اللزوم.
قال قدس الله سره: ولو بان خنثى (إلى قوله) وإلا ثبت.
أقول: القولان في ثبوت الخيار وعدمه للشيخ في موضعين من المبسوط ونفى في الخلاف الخيار وهو الوجه عندي لأنه زيادة آلة كالإصبع الزائدة.
قال قدس الله سره: وأما القرن (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: الغالب في عبارة الفقهاء فتح الراء وفي لسان أهل اللغة بسكونها إذا عرفت ذلك (فنقول) القول الأول للشيخ في المبسوط والثاني حكاه في المبسوط قولا لبعضهم (وأقول) إنه إن اعتبر الوضع اللفظي فهو مسألة من علم اللغة وإن اعتبرت الحقيقة فهي مسألة من علم التشريح والفقيه يتسلمها ويبحث عن القدر المشترك وهو كل ما منع الوطي