____________________
قال قدس الله سره: والقول قولها (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) تعارض الأصل وهو عدم الانفاق والظاهر وهو أنه إذا كانت في منزله أنه ينفق عليها وأنه يؤاكلها وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف والأول اختيار ابن إدريس و سيأتي في كتاب القضاء تحقيق ذلك في تفسير المدعي (واعلم) أن الاستدلال بالمساكنة استدلال بما يصاحب الانفاق غالبا مع تخلفه عنه في بعض الوقت عليه وهو غير صحيح لأنه استدلال بالأعم من وجه (فإن قلت) إمارة (قلت) الحكم بوجوب النفقة معلوم فلا يعارضه الظن.
قال قدس الله سره: وكذا الإشكال في الفراش (إلى قوله) الإمتاع.
أقول: قوله (وكذا) عطف على قوله (وهل الواجب في الكسوة الإمتاع إلى آخره) ومنشأه هنا (أن) الغاية تحصل بالإمتاع وهو الحق عندي (ومن) وجوبه دائما وجواز العارية وقلة حصولها أو مساواته للا حصولها فلا يعلق الواجب بمثل ذلك، والفرق بينه و بين آلة الطبخ عدم وجوبها عينا لأنه لو جاءها بالطبيخ لم يجب الآلة وقلة الاحتياج إليها واعتياد استعارتها كثيرا وهذا هو الفرق بين آلة التنظيف وبين الفراش.
قال قدس الله سره: ولو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر.
أقول: ينشأ (من) أن السكنى من النفقة لزوجه غير ناشز وكل نفقة على زوجة غير ناشز يجب قضائها فهذه يجب قضائها (أما الصغرى) فظاهرة (وأما الكبرى) فلعموم النص على وجوب قضاء نفقة الزوجة ومن حيث إن الظاهر تبرعها به حيث سكنت في منزلها من غير مطالبة بها.
أقول: ينشأ (من) تعارض الأصل وهو عدم الانفاق والظاهر وهو أنه إذا كانت في منزله أنه ينفق عليها وأنه يؤاكلها وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف والأول اختيار ابن إدريس و سيأتي في كتاب القضاء تحقيق ذلك في تفسير المدعي (واعلم) أن الاستدلال بالمساكنة استدلال بما يصاحب الانفاق غالبا مع تخلفه عنه في بعض الوقت عليه وهو غير صحيح لأنه استدلال بالأعم من وجه (فإن قلت) إمارة (قلت) الحكم بوجوب النفقة معلوم فلا يعارضه الظن.
قال قدس الله سره: وكذا الإشكال في الفراش (إلى قوله) الإمتاع.
أقول: قوله (وكذا) عطف على قوله (وهل الواجب في الكسوة الإمتاع إلى آخره) ومنشأه هنا (أن) الغاية تحصل بالإمتاع وهو الحق عندي (ومن) وجوبه دائما وجواز العارية وقلة حصولها أو مساواته للا حصولها فلا يعلق الواجب بمثل ذلك، والفرق بينه و بين آلة الطبخ عدم وجوبها عينا لأنه لو جاءها بالطبيخ لم يجب الآلة وقلة الاحتياج إليها واعتياد استعارتها كثيرا وهذا هو الفرق بين آلة التنظيف وبين الفراش.
قال قدس الله سره: ولو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر.
أقول: ينشأ (من) أن السكنى من النفقة لزوجه غير ناشز وكل نفقة على زوجة غير ناشز يجب قضائها فهذه يجب قضائها (أما الصغرى) فظاهرة (وأما الكبرى) فلعموم النص على وجوب قضاء نفقة الزوجة ومن حيث إن الظاهر تبرعها به حيث سكنت في منزلها من غير مطالبة بها.