____________________
فقد علم تحقق سبب العدم فيجب الحكم به إلى أن يعلم وجود السبب (ولأن) نسبة الباقي نسبة الوجوب لوجود سببه وما لم يجب الممكن لم يوجد ونسبة الحادث إذا لم يعلم وجود سببه نسبة الإمكان، والحكم بثبوته بمجرد الإمكان غلط ويرد أن الزيادة على الحولين سببها الأنوثة قطعا ولم تعلم وكل غير محسوس وهو ذو سبب فانفكاك العلم بوجوده دون وجود سببه محال وما قبل الحولين مشترك.
قال قدس الله سره: إلى سبع سنين (إلى قوله) الأب أولى.
أقول: قوله (إلى) غاية لقوله (والأم أحق بها) أي بالبنت والضمير في قوله ما لم تتزوج راجع إلى الأم أي ما لم تتزوج الأم فإذا تزوجت الأم صار الأب أحق بها فالأقوال هنا ثلاثة (ألف) قول السبع وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج في الكامل (ب) قول التسع وهو اختيار المفيد وسلار (ج) الأم أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج وهو يتناول الذكر والأنثى وهو اختيار ابن بابويه وقوله (وقيل ما لم تتزوج) ليس براجع إلى الأنثى بل إلى الولد مطلقا وهنا أقوال أخر ليست بمشهورة لا يحتاج إلى ذكرها - ذكرها المصنف في المختلف، والحق الأول واختاره والدي هنا وفي المختلف (لما) رواه الصدوق عن أيوب ابن نوح قال كنت إليه بعض أصحابه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة الحديث (1) وفي رواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام فإذا فطم فالأب أحق به من الأم الحديث (2) حمل
قال قدس الله سره: إلى سبع سنين (إلى قوله) الأب أولى.
أقول: قوله (إلى) غاية لقوله (والأم أحق بها) أي بالبنت والضمير في قوله ما لم تتزوج راجع إلى الأم أي ما لم تتزوج الأم فإذا تزوجت الأم صار الأب أحق بها فالأقوال هنا ثلاثة (ألف) قول السبع وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج في الكامل (ب) قول التسع وهو اختيار المفيد وسلار (ج) الأم أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج وهو يتناول الذكر والأنثى وهو اختيار ابن بابويه وقوله (وقيل ما لم تتزوج) ليس براجع إلى الأنثى بل إلى الولد مطلقا وهنا أقوال أخر ليست بمشهورة لا يحتاج إلى ذكرها - ذكرها المصنف في المختلف، والحق الأول واختاره والدي هنا وفي المختلف (لما) رواه الصدوق عن أيوب ابن نوح قال كنت إليه بعض أصحابه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة الحديث (1) وفي رواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام فإذا فطم فالأب أحق به من الأم الحديث (2) حمل