ولو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها، ولو كان لجهالة فورية الخيار أو أصله احتمل السقوط - وعدمه - والفرق، ولو اختارت المقام قبل الدخول فالمهر
____________________
ملكت بضعك فاختاري (1) جعل ملك البضع علة فلا مدخل لعبودية الزوج لأن أخذ جزء السبب مكانه غير جائز وهو متحقق هنا وهو ضعيف لأنه غير صورة النزاع لأن صورة النزاع كونها تحت حر وهنا ليس كذلك (احتج) الشيخ في المبسوط بأن المقتضي للزوم العقد وجد والأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال قدس الله سره: ولو أخرت الفسخ (إلى قوله) والفرق.
أقول: الخيار هنا على الفور لما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله لبريرة ملكت بضعك فاختاري (2) والفاء للتعقيب من غير تأخير (قالوا) استشفع بالنبي صلى الله عليه وآله فشفع ولم يقبل وهو يستلزم التأخير (قلنا) ممنوع ولو سلم فتأخيرها الفسخ لجهلها بالخيار لقولها أشافع أنت أم آمر فقال بل شافع فلما علمت فسخت (ثم) فرع على فوريتها فروعا ثلاثة (ألف) لو أخرت الاختيار لجهل العتق لم يبطل خيارها إجماعا (ب) لو علمت العتق وأخرت لجهل أصل الخيار احتمل السقوط لأن جاهل الحكم لا يعذر (ويحتمل) عدمه لأنه حكم خفي فلو لم يعذر فيه لزم الحرج (واعلم) أنه لا منافاة بين قولهم جاهل الحكم لا يعذر وقولهم تكليف الغافل محال لأن المراد بقولهم تكليف الغافل محال أي الغافل الذي لم يعلمه الشارع بالحكم ولا نصب عليه دليلا ولا إمارة ومعنى جاهل الحكم لا يعذر أي بعد أن نصب على الحكم دليلا وإمارة ويعلم أن لله في تلك الواقعة وفي كل واقعة حكما فيكون تحصيل العلم مقدورا له فتركه باختياره وقدرته فمن ثم لا يعذر بل يجب عليه أن يسأل الإمام عليه السلام ومع غيبته يجتهد إن كان من أهله وإلا قلد المجتهد في الحكم فإذا كان الخيار على الفور يعذر بقدر ما يجتهد أو يقلد المجتهد مع التعذر (ج) لو علمت العتق والخيار وأخرت لجهل فوريته احتمل مساواته لجهل أصل الخيار لاتحاد طريق المسألتين فإنه إنما عذرت ثمة لجهل
قال قدس الله سره: ولو أخرت الفسخ (إلى قوله) والفرق.
أقول: الخيار هنا على الفور لما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله لبريرة ملكت بضعك فاختاري (2) والفاء للتعقيب من غير تأخير (قالوا) استشفع بالنبي صلى الله عليه وآله فشفع ولم يقبل وهو يستلزم التأخير (قلنا) ممنوع ولو سلم فتأخيرها الفسخ لجهلها بالخيار لقولها أشافع أنت أم آمر فقال بل شافع فلما علمت فسخت (ثم) فرع على فوريتها فروعا ثلاثة (ألف) لو أخرت الاختيار لجهل العتق لم يبطل خيارها إجماعا (ب) لو علمت العتق وأخرت لجهل أصل الخيار احتمل السقوط لأن جاهل الحكم لا يعذر (ويحتمل) عدمه لأنه حكم خفي فلو لم يعذر فيه لزم الحرج (واعلم) أنه لا منافاة بين قولهم جاهل الحكم لا يعذر وقولهم تكليف الغافل محال لأن المراد بقولهم تكليف الغافل محال أي الغافل الذي لم يعلمه الشارع بالحكم ولا نصب عليه دليلا ولا إمارة ومعنى جاهل الحكم لا يعذر أي بعد أن نصب على الحكم دليلا وإمارة ويعلم أن لله في تلك الواقعة وفي كل واقعة حكما فيكون تحصيل العلم مقدورا له فتركه باختياره وقدرته فمن ثم لا يعذر بل يجب عليه أن يسأل الإمام عليه السلام ومع غيبته يجتهد إن كان من أهله وإلا قلد المجتهد في الحكم فإذا كان الخيار على الفور يعذر بقدر ما يجتهد أو يقلد المجتهد مع التعذر (ج) لو علمت العتق والخيار وأخرت لجهل فوريته احتمل مساواته لجهل أصل الخيار لاتحاد طريق المسألتين فإنه إنما عذرت ثمة لجهل