ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: قضاني الحسن بن علي بن أبي طالب وزادني نحوا من ثمانين درهما * ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: تقاضيت الحسن بن علي دينا لي عليه فوجدته قد خرج من الحمام فقضاني ولم يزنه فوزنته فوجدته قد زادني على حقي سبعين درهما * ومن طريق مالك قال: بلغني أن رجلا قال لابن عمر: انى أسلفت رجلا سلفا واشترطت أفضل مما أسلفته فقال ابن عمر: ذلك الربا ثم ذكر كلاما وفيه أن ابن عمر قال له: أرى أن تشق صكك فان أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وان أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت وان أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك وهو أجر ما أنظرته * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة (1) عن عطاء بن يعقوب قال: اقترض منى ابن عمر ألف درهم فقضاني أجود من دراهمي، وقال لي: ما كان فيها من فضل فهو نائل منى لك أتقبله؟ قلت: نعم ولا يعرف لهذين مخالف من الصابة رضي الله عنهم الا رواية عن ابن مسعود انه كره ذلك * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستسلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال فذكرت ذلك لابن عباس فقال: لا بأس به، وحكى شعبة أنه سأل الحكم بن عتيبة. وحماد بن أبي سليمان عمن اقترض دراهم فرد عليه خيرا منها؟
فقالا جميعا: إذا كان ليس من نيته فلا بأس، وصح عن قتادة عن الحسن البصري. وسعيد ابن المسيب قالا جميعا: لا بأس أن تقرض دراهم بيضا وتأخذ سودا أو تقرض سودا وتأخذ بيضا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا قطري بن عبد الله عن أشعث الحمراني (2) قال:
سألت الحسن؟ فقلت: يا أبا سعيد لي جارات ولهن عطاء فيقترضن منى ونيتي في فضل دراهم العطاء على دراهم قال: لا بأس به * ومن طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين إذا أسلفت طعاما فاعطاكه بأرض أخرى فإن كان عن شرط فهو مكروه وإن كان على وجه المعروف فلا بأس به، وهو كله قول أبي حنيفة. والشافعي. وأبي سليمان، وأجاز مالك أن يرد أفضل ما لم يكن عن عادة ولم يجز أن يرد أكثر وهذا خطأ لأنه خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوردنا، وأما فرقة بين العادة وغيرها فخطأ لأنه ان جاز مرة جاز ألف مرة ولا فرق وإن كان خيرا في المرة الواحدة فالاكثار من الخير خير وإن كان شرا فالشر لا يجوز لامرة ولا مرارا وبالله تعالى التوفيق *