الطري، وأجاز كل شئ من هذه الثلاثة الأصناف (1) باللحم المطبوخ من صنفها متفاضلة ومتماثلة يدا بيد، وأجاز اللحم المطبوخ بعسل باللحم المطبوخ بابن متماثلا ومنع فيه من التفاضل، وأجاز شاة مذبوحة بشاة مذبوحة على التحري وهذا ضد أصله، وهذه أقوال في غاية الفساد ولا نعلم أحدا قالها قبله. ولو تقصينا تطويلهم ههنا وتناقضهم لطال جدا وفى هذا كفاية لمن نصح نفسه * قال أبو محمد: واحتج الشافعيون بما رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم) * ومن طريق الحجاج ابن المنهال نا عبد الله بن عمر (2) النميري عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال:
سمعت سعيد بن المسيب يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحي بالميت) قال الزهري: فلا يصلح لحم بشاة حية * ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رجلا أراد أن يبيع جزءا من لحم بعير بشاة فقال أبو بكر الصديق: لا يصلح هذا، وصح عن سعيد بن المسيب أن لا يباع حي بمذبوح وأنه لا يجوز بعير بغنم معدودة إن كان يريد البعير لينحره، وقال: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة، وقال أبو الزناد: أدركت الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان ويكتبونه في عهود العمال في زمن أبان بن عثمان. وهشام بن إسماعيل، وذكره ابن أبي الزناد عن الفقهاء السبعة وأنهم كانوا يعظمون ذلك ولا يترخصون فيه * قال أبو محمد: أما الخبر في ذلك فمرسل لم ينسند قط، والعجب من قول الشافعي: إن المرسل لا يجوز الاخذ به ثم أخذ ههنا بالمرسل (3). ثم عجب آخر من الحنيفيين القائلين:
المرسل كالمسند ثم خالفوا هذا المرسل الذي ليس في المراسيل أقوى منه [يعظمون هذا] (4) وهذا مما خالف فيه الحنيفيون جمهور العلماء، ثم المالكيون فعجب ثالث لأنهم احتجوا بهذا الخبر وأوهموا أنهم أخذوا به وهم قد خالفوه لأنهم أباحوا لحم الطير بالغنم وهذا خلاف الخبر واما هو موافق لقول الشافعي، وقد خالف مالك أيضا ههنا ما روى عن الفقهاء السبعة. وعمل الولاة بالمدينة وهذا يعظمونه جدا إذا وافق رأيهم، واحتجوا بخبر أبي بكر وهو من رواية ابن أبي يحيى إبراهيم، وأول من أمر أن لا تؤخذ روايته فما لك، ثم عن صالح مولى التوأمة وأول من ضعفه فما لك فيا لله ويا للمسلمين إذا روى الثقات خبرا يخالف رأيهم تحيلوا بالأباطيل في رده وإذا روى من يشهدون