لا كلمت زيد أو الرحمن لا كلمة والرحيم لا كلمته بالله ثانية لا كلمته بالله ثالثة لا كلمته، وهكذا أبدا في مجلس واحدا أو في مجالس متفرقة وفى أيام متفرقة فهي كلها يمين واحدة ولو كررها ألف ألف مرة وحنث واحد وكفارة واحدة ولا مزيد * وقد اختلف السلف في هذا روينا من طريق حماد بن سلمة عن أبان عن مجاهد قال:
زوج ابن عمر مملوكه من جارية له فأراد المملوك سفرا فقال له ابن عمر: طلقها فقال المملوك والله لا طلقتها فقال له ابن عمر: والله لتطلقنها كرر ذلك ثلاث مرات قال مجاهد فقلت لابن عمر. كيف تصنع؟ قال أكفر عن يمين فقلت له: قد حلفت مرارا قال كفارة واحدة * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة * ومن طريق إبراهيم النخعي إذ أردد الايمان فهي يمين واحدة * وعن هشام بن عروة ان أباه سئل من تعرضت له جارية له مرارا كل مرة يحلف بالله أن لا يطأ ها ثم وطئها فقال له عروة: كفارة واحدة * ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد عن عطاء قال كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا حلف في مجالس شتى قال:
كفارة واحدة قال. وأخبرني من سمع عكرمة يقول مثل هذا * ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد. وقتادة عن الحسن قال: كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى وهو قول الأوزاعي. ومالك. وأحمد. واسحق. وأبي سليمان. وأبى عبيد وأحد قولي سفيان الثوري، وروينا عن ابن عمر. وابن عباس إذا أكد اليمين فعتق رقبة، وقالت طائفة: إن كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة وإن كان في مجالس شتى فكفارات شتى صح ذلك عن قتادة، وقال عمرو بن دينار: يقولون ذلك، وقال سفيان الثوري في قول له ان نوى باليمين الأخرى يمينا ثانية فكفارتان، وقال عثمان التي، وأبو ثور ان أراد التكرار فيمين واحدة وكفارة واحدة وان أراد التغليظ فلكل مرة كفارة، وهو قول الشافعي الا أنه عبر عنه بأن قال: إن أراد التكرار فكفارة واحدة والا فلكل مرة كفارة فلم يخرجه عن أن يكون لكل مرة كفارة الا بأن ينوى التكرار فقط ثم لم يشترط (1) إرادة التغليظ، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان أراد التكرار فيمين واحدة وان لم تكن له نية أو أراد التغليظ أو كان ذلك في مجلسين فصاعدا فلكل يمين كفارة * قال أبو محمد: لا نعلم لمن رأى في تأكيد اليمين عتق رقبة فقط حجة لان الله تعالى حين بين الرقبة. والا طعام. والكسوة وقد علم أن هنالك أيمانا مؤكدة قال تعالى. (ولا تنقضوا