ابن إبراهيم نا محمد بن سيرين قال: عرض على عبد الله بن عتبة بن مسعود زيتا له فقلت له: ان أصحاب الزيت قل ما يستوفون حتى يبيعون فقال: إنما سمى الطعام أي إنما أمر بالبيع بعد الاستيفاء في الطعام فلم ير الزيت طعاما، وأبو سعيد الخدري. وعبد الله بن عتبة بن مسعود حجتان في اللغة قاطعتان لا سيما وعبد الله هذلي قبيلة مجاورة للحرم فلغتهم لغة قريش، وممن قال بقولنا: ان الطعام (1) باطلاق إنما هو القمح وحده أبو ثور، وأما القمح يشترى جزافا فلا يحل بيعه حتى يقبض وينقل عن موضعه فلما رويناه من طريق البخاري نا إسحاق - هو ابن راهويه - نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه [رضي الله عنه] (2) قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعوه حتى يؤوه إلى رحالهم * ورويناه من طريق مسلم نا محمد بن عبد الله ابن نمير نا أبى نا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه [قال] (3) وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه) * ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه * قال أبو محمد: ولا يمكن أن يكون غيره عليه السلام يضرب المسلمين بالمدينة على شريعة يؤمرون بها في الأسواق بغير علمه أصلا، فصح أنه جرم كبير لا يرخص فيه (4) فان قيل: إن في بعض ما رويتم حتى يؤوه إلى رحالهم قلنا: نعم وكل مكان رحله إليه فهو رحل له إذا كان مباحا له أن يرحله إليه، فان قيل: فقد رويتم هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر فلم يذكر فيه الجزاف قلنا: عبيد الله بن عمر ان لم يكن فوق مالك والا فليس هو دونه أصلا، وقد رواه عن نافع فذكر فيه الجزاف، ورواه الزهري عن سالم كما أوردنا فذكر فيه الجزاف، وهو خبر (5) واحد بلا شك، وجمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في الموطأ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف كما ذكره عبيد الله عن نافع. والزهري عن سالم وإنما أسقط ذكر الجزاف القعنبي. ويحيى فقط فصح أنهما وهما فيه بلا شك لأنه يتعين خبر واحد وبالله تعالى التوفيق، وإنما كان يصح الاخذ برواية القعنبي.
ويحيى لو أمكن أن يكونا خبرين اثنين عن موطئين (6) مختلفين، وقولنا ههنا هو قول الشافعي. وأبي سليمان ولم يقل به مالك ولا نعلم لمقلده ولا له حجة أصلا وبالله تعالى التوفيق *