عن معمر عن منصور عن الحكم بن عتيبة ان امرأة وابنا لها باعا جارية لزوجها وهو أبو الولد فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم (1) إلى علي بن أبي طالب فقال: لم أبع ولم أهب فقال له على: قد باع ابنك وباعت امرأتك قال: إن كنت ترى لي حقا فأعطني قال: فخذ جاريتك وابنها ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصا له فلما رأى الزوج ذلك أنفذ البيع، فهذا على قد رأى الحق انها وولدها لسيدها وقضى بذلك وسجن المرأة وولدها وهما أهل لذلك لتعديهما والاخذ بالخلاص قد يكون المراد به رد الثمن وهذا حق * ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن علي في رجل اشترى جارية فولدت له ثم استحقها آخر ببينة قال على: ترد عليه ويقوم ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان * وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مطرف - هو ابن طريف - والمغيرة قال مطرف: عن الشعبي، وقال مغيرة:
عن إبراهيم ثم اتفق الشعبي. وإبراهيم في ولد الغارة ان على أبيهم أن يفديهم بما عز وهان، وعن الحسن يفدون بعبد عبد * وقد روينا من طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان بن يسار قال: قضى عمر في أولاد الغارة بالقيمة * ورويناه من طريق ابن أبي شيبة نا سفيان عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان بن يسار قال:
غرت أمة قوما وزعمت أنها حرة فتزوجت فيهم فولدت أولادا فوجدوها أمة فقضى عمر بقية أولادها في كل مغرور غرة، وقضى الشعبي. وابن المسيب في ولد المغرور بغرة، وهو أيضا قول أبى ميسرة. والحسن مكان كل واحد غرة، وقال إبراهيم:
على أبيهم قيمتهم ويهضم عنه من القيمة شئ، وهذا قولنا وهو قول أبي ثور. وأبي سليمان . وأصحابنا. وقول الشافعي إلا في ولد المستحق عليه منها فقط فإنه ناقض في ذلك * وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن عبد الله بن عون أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم جاء رجل فادعاه فخاصم إلى اياس بن معاوية فيه فاستحقه فقضى له بالعبد وبغلته وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل العبد وبمثل غلته، قال ابن عون: فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال: هو فهم، فهذان اياس بن معاوية ومحمد بن سيرين يقولان بقولنا في رد الغلة في الاستحقاق * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال: إذا اشتريت غنما فنمت ثم جاء أمر برد البيع فيه (2) قال: يردها ونماءها والجارية إذا ولدت كذلك، فان قالوا: فلم (3) فرقتم أنتم بين الغاصب