انها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخا لكتابتها وهذا التأويل بعيد يحتاج إلى دليل في غاية القوة وليس في الخبر ما يدل عليه بل قولها أعينيني على كتابتي دلالة على بقائها على الكتابة ولأنها أخبرتها ان نجومها في كل عام أوقية فالعجز إنما يكون بمضي عامين عند من لا يرى العجز إلا بحلول نجمين أو بمضي عام عند الآخرين والظاهر أن شراء عائشة لها كان في أول كتابتها ولا يصح قياسه على أم الولد لأن سبب حريتها مستقر على وجه لا يمكن فسخه بحال فأشبه الوقف والمكاتب يجوز رده إلى الرق وفسخ كتابته إذا عجز فافترقا قال ابن أبي موسى وهل للسيد أن يبيع المكاتب بأكثر مما عليه؟ على روايتين، ولان المكاتب عبد مملوك لسيده لم يتحم عتقه فجاز بيعه كالمعلق عتقه بصفة والديل على أنه مملوك قول النبي صلى الله عليه وسلم (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وان مولاته لا يلزمها ان تحتجب منه بدليل قوله عليه السلام (إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه) فيدل على أنها لا تحتجب قبل ذلك وقد روينا في هذا عن نبهان مولى أم سلمة أنه قال: قالت لي أم سلمة يا نبهان هل عندك ما تؤدي؟
قلت نعم فأخرجت الحجاب بيني وبينها وروت هذا الحديث، قال فقلت لا والله ما عندي ما أؤدي ولا أنا بمؤد وإنما سقط الحجاب عنها منه لكونه مملوكها ولأنه يصح عتقه ولا يصح عتق من ليس بمملوك ويرجع عند العجز إلى كونه قنا ولو صار حرا ما عاد إلى الرق ويفارق اعتاقه لأنه يزيل الرق