قيمته مائة فإننا نضم الأقل من قيمته أو مال كتابته إلى ماله ونعلم بحسابه فيعتق منه ثلثاه ويبقى ثلثه مال الكتابة فإن أداه عتق وإلا رق منه ثلثه ويحتمل انه إذا كان مال الكتابة مائة وخمسين فيفي ثلثه بخمسين فأداها أن يقول قد زاد مال الميت لأنه حسب على الورثة بمئة وحصل لهم بثلثه خمسون فقد زاد مال الميت فينبغي أن يزيد ما عتق منه لأن هذا المال يحصل لهم بعقد السيد والإرث عنه ويجب أن يكون المعتبر من مال الكتابة ثلاثة أرباعه لأن ربعه يجب ايتاؤه للمكاتب فلا يحسب من مال الميت فعلى هذا إذ كان ثلاثة أرباع مال المكاتب مئة وخمسين وقيمة العبد مائة وللميت مائة أخرى عتق من العبد ثلثاه وحصل للورثة من كتابة العبد خمسون عن ثلث العبد المحسوب عليهم بثلث المائة فقد زاد لهم ثلث الخمسين فيعتق من العبد قدر ثلثها وهو تسع الخمسين وذلك نصف تسعه فصار العتق ثابتا في ثلثيه ونصف تسعه وحصل للورثة المائة وثمانية اتساع الخمسين وهو مثلا ما عتق من فإن قيل لم أعتقتم بعضه وقد بقي عليه بعض مال الكتابة وقد قلتم ان المكاتب لا يعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال الكتابة؟ قلنا إنما أعتقنا بعضه ههنا باعتاق سيده لا بالكتابة ولما كان العتق في مرض موته نفذ في ثلث ماله وبقي باقيه لحق الورثة والموضع الذي لا يعتق الا بأداء جميع الكتابة إذا كان عتقه بها لأنه إذا بقي عليه شئ فما حصل الاستيفاء ويختص المعاوضة فلم تثبت الحرية في العوض
(٤٣٦)