عنه ان شهادة بعضهم تقبل على بعض وروي ذلك عن شريح والحسن والنخعي قال إبراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض فيما كان بينهم قال المغيرة وكان أصحابنا لا يجيزون شهادتهم على رجل ولا على عبد وروى الإمام أحمد باسناده عن مسروق قال كنا عند علي فجاءه خمسة غلمة فقالوا انا كنا ستة غلمة نتغلط فغرق منا غلام فشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة انهم غرقوه فجعل على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وجعل على الثلاثة خمسيها وقضى بنحو هذا مسروق والمذهب ان شهادتهم لا تقبل في شئ لقول الله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال - واشهدوا ذوي عدل منكم - وقال - ممن ترضون من الشهداء - والصبي ممن لا يرضى وقال - ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) فأخبر ان الشاهد الكاتم لشهادته آثم والصبي لا يأثم فيدل على أنه ليس بشاهد ولان الصبي لا يخاف من مأثم الكذب فيزعه عنه ويمنعه منه فلا تحصل القفة بقوله ولان من لا يقبل قوله على نفسه في الاقرار لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون يحقق هذا ان الاقرار أوسع لأنه يقبل من الكافر والفساق والمرأة ولا تصح الشهادة منهم ولان من لا تقبل شهادته في المال لا تقبل في الجراح كالفاسق ومن لا تقبل شهادته على من ليس بمثله لا تقبل على مثله كالمجنون (الشرط الرابع) العدالة لقول الله تعالى (واشهدوا ذوي عدل منكم) ولا تقبل شهادة الفاسق لذلك ولقول الله تعالى (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فأمر بالتوقف عن نبأ الفاسق والشهادة نبأ فيجب
(٢٨)