مما يحتاج إلى مخزن كالطعام والطن لم يلزمه أيضا لأنه يحتاج في ابقائه إلى وقت المحل إلى موته فيتضرر بها ولو كان غير هذا الا ان البلد مخوف يخاف نهبه لم يلزمه أخذه لأن في أخذه ضررا لم يرض بالتزامه وكذلك لو سلمه إليه في طريق مخوف أو موضع يتضرر بقبضه فيه لم يلزمه قبضه ولم يعتق المكاتب ببذله قال القاضي والمذهب عندي ان في قبضه تفصيلا على حسب ما ذكرناه في السلم، ولأنه لا يلزم الانسان التزام ضرر لم يقتضه العقد ولا رضي بالتزامه، وأما مالا ضرر في قبضه فإذا عجله لزم السيد أخذه، وذكر أبو بكر انه يلزمه قبوله من غير تفصيل اعتمادا على اطلاق احمد القول في ذلك وهو ظاهر اطلاق الخرقي لما روى الأثرم باسناده عن أبي بكر بن حزم ان رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين اني كاتبت على كذا وكذا واني أيسرت بالمال فأتيته به فزعم أنه لا يأخذها الا نجوما فقال عمر رضي الله عنه يا يرفأ خذ هذا المال فاجله في بيت المال وأد إليه نجوما في كل عام وقد عتق هذا فلما رأى ذلك سيده أخذ المال وعن عثمان بنحو هذا.
ورواه سعيد بن منصور في سننه عن عمر وعثمان جميعا قال حدثنا هشيم عن ابن عوف عن محمد بن سيرين أن عثمان قضى بذلك ولان الاجل حق لمن عليه الدين فإذا قدمه فقد رضي باسقاط حقه فسقط كسائر الحقوق فإن قيل إذا علق عتق عبده على فعل في وقت ففعله في غيره لم يعتق فكذلك إذا قال إذا