(فصل) وابنة المدبرة كامها في حل وطئها ان لم يكن وطئ أمها وعنه ليس له وطؤها لأن حق الحرية ثبت لها تبعا أشبه ولد المكاتبة ولنا ان ملك سيدها تام عليها فحل له وطؤها للآية وكامها واستحقاقها للحرية لا يزيد على استحقاق أمها ولم يمنع ذلك وطأها. وأما ولد المكاتبة فألحقت بأمها وأمها يحرم وطؤها فكذلك ابنتها وأم هذه يحل وطؤها فيجب الحاقها بها وكلام احمد محمول على أنه وطئ أمها فحرمت عليه لذلك.
(مسألة) قال (ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه الا بشاهدين عدلين أو شاهد يمين العبد) وجملته أن العبد إذا ادعى على سيده انه دبره فدعواه صحيحة لأنه يدعي استحقاق العتق ويحتمل أن لا تصح الدعوى لأن السيد إذا أنكر التدبير كان بمنزلة انكار الوصية وانكار الوصية رجوع عنها في أحد الوجهين فيكون انكار التدبير رجوعا عنه والرجوع عنه يبطله في أحد الوجهين فتبطل الدعوى والصحيح أن الدعوى صحيحة لأن الصحيح ان الرجوع عن التدبير لا يبطله واه ابطله فما ثبت كون الانكار رجوعا ولو ثبت ذلك فلا يتعين الانكار جوابا للدعوى فإنه يجوز أن يكون جوابها اقرارا فإذا ثبت هذا فإن السيد ان أقر فلا كلام وان أنكر ولم تكن للعبد بينة فالقول قول المنكر مع يمينه