لأنها أمة قن فأشبه ما لو قال إن دخلت الدار فأنت حرة ولا تجب عليها قيمة نفسها لأنه عتق من السيد بصفة فأشبه ما لو باشر عتقها ولا يعتق حتى يؤدي الألف بكمالها وذكر القاضي ان من أصلنا ان العتق المعلق بصفة يوجد بوجود بعضها كما لو قال أنت حر ان أكلت رغيفا فأكل بعضه وهذا لا يصح لوجوه أحدها ان أداء الألف شرط العتق وشروط الأحكام يعتبر وجودها بكمالها لثبوت الأحكام وتنتفي بانتفائها بدليل سائر شروط الأحكام (الثاني) انه إذا علقه على وصف ذي عدد فالعدد وصف في الشرط ومتي علق الحكم على شرط ؟ وصف لا يثبت ما لم توجد الصفة كما لو قال بعده ان خرجت عاريا فأنت حر فخرج لا بسالا يعتق فكذلك العدد (الثالث) انه متى كان في اللفظ ما يدل على الكل لم يحنث بفعل البعض وكذلك لو حلف لا صليت صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يسمى صلاة ولو حلف لا صمت صياما لم يحنث حتى يصوم يوما ولو قال لامرأته ان حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من الحيضة، وقد ذكر القاضي هذه المسائل ونظائرها، وذكر الألف ههنا يدل على ارادته أداء الألف كاملة (الرابع) اننا لا نسلم هذا الأصل الذي ادعاه وانه إذا قال له أنت حر ان أكلت رغيفا لم يعتق بأكل بعضه وإنما إذا حلف لا يفعل ففعل بعضه حنث في رواية في موضع يحتمل إرادة البعض ويتناوله اللفظ كمن حلف لا يصلي فشرع في الصلاة أولا يصوم فشرع في الصوم
(٢٩٦)