الذي قيمته الف آخر فخرجت قرعة الحرية لهما احتجنا ان نعيد القرعة بينهما فإذا خرجت على على القليل القيمة عتق واعتق من الذي قيمته الف تمام الثلث وان وقعت قرعة الحرية على اثنين قيمتهما دون الثلث عتقا ثم أعيدت لتكميل الثلث فإذا وقعت على واحد كلمت الحرية منه فحصل ما ذكرناه من التبعيض والتكرار ولان قسمتهم بين المشركين فيهم إنما يعدلون فيها بالقيمة دون الاجزاء فعلى هذا يجعل الذي قيمته الف جزءا والاثنين اللذين قيمتها الف جزءا والثلاثة الباقين جزءا ثم يقرع بينهما على ما ذكرنا (المسألة الرابعة) (أمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم الف وقيمة اثنين الف وقيمة أربعة الف فيعدلون بالقيمة دون العدد كما ذكرنا (المسألة الخامسة) أمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة كستة اعبد قيمة اثنين الف وقيمة اثنين سبعمائة وقيمة اثنين خمسمائة فهنا هنا نجزؤهم بالعدد لتعذر تجزئتهم بالقيمة فيجعل كل اثنين جزءا ويضم كل واحد ممن قيمتهما قليلة إلى واحد ممن قيمتهما كثيرة ويجعل المتوسطين جزءا ويقرع بينهم فإن وقعت قرعة الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما فيعتق من تقع له قرعة الحرية ويعتق من الآخر تتمة الثلث ورق باقيه والباقون وان وقعت الحرية على جزء أقل من الثلث عتقا جميعا ثم يكمل الثلث من الباقين بالقرعة
(٢٧٩)