سرى إلى جميعه كالطلاق ويلزم العتق القيمة لأنه المتلف لنصيب صاحبه باعتاقه فوجبت قيمته في ذمته كما لو أتلفه بقتله، وقال أبو حنيفة لا يسري العتق وإنما يستحق به اعتاق النصيب الباقي فيتخير شريكه بين اعتاق نصيبه ويكون الولاء بينهما وبين ان يستسعى العبد في قيمة نصيبه فإذا أداه إليه عتق والولاء بينهما ولنا حديث بان عمر وهو حديث صحيح ثابت عند جميع العلماء بالحديث ولان الاستسعاء اعتاق بعضو فلم يجبر عليه كالكتابة ولان في الاستسعاء اضرار بالشريك والعبد. أما الشريك فانا نحيله على سعاية لعله لا يحصل منها شئ أصلا وإن حصل فربما يكون يسيرا متفرقا ويفوت عليه ملكه، وأمما العبد فانا نجبره على سعاية لم يردها وكسب لم يختره وهذا ضرر في حقهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) قال سليمان بن حزب أليس إنما ألزم المعتق ثمن ما بقي من العبد لئلا يدخل على شريكه ضرر؟ فإذا أمره بالسعي واعطائه كل شهر درهمين ولم يقدر على تملكه فأي ضرر أعظم من هذا؟ فأما حديث الاستسعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة يرويه ابن أبي عروة، وأما شعبة وهشام الدستوائي فلم يذكراه وحدث به معمر ولم يذكر فيه السعاية: قال أبو داود وهام أيضا لا يقوله قال المروذي: وضعف أبو عبد الله حديث سعيد وقال ابن المنذر لا يصح حديث الاستسعاء
(٢٥٠)