ويمين الأولاد فلم يحتج من أنتقل إليه إلى بينة كما لو ثبت بشاهدين وكالمال الموروث وكذلك إذا انقرض الأولاد ورجع إلى المساكين لم يحتاجوا في ثبوته لهم إلى يمين لما ذكرناه وإن انقرض أحد الأولاد انتقل نصيبه منه إلى اخوته أو إلى من شرط الواقف انتقاله إليه بغير يمين لما ذكرنا فإن امتنع البطن الأول من اليمين فقد ذكرنا أن نصيبهم يكون وقفا عليهم باقرارهم فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا على حسب ما أقروا به فإن كان اقرارهم انه وقف عليهم ثم على أولادهم فقال أولادهم نحن نحلف مع شاهدنا لتكون جميع الدار وقفا لنا فلهم ذلك لأنهم ينقلون الوقف من الواقف فلهم اثباته كالبطن الأول، فأما إن حلف أحد البين ونكل اخواه ثم مات الحالف نظرت فإن مات بعد موت اخوته صرف نصيبه إلى أولاده وجها واحدا وإن مات في حياة اخوته ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) ينصرف إلى اخوته لأنه لا يثبت للبطن الثاني شئ مع بقاء أحد من البطن الأول (والثاني) ينتقل إلى أولاده لأن أخويه أسقاطا حقهما بنكولها فصارا كالمعدومين (والثالث) يصرف إلى أقرب عصبة الواقف لأنه لم يمكن صرفه إلى الأخوين ولا إلى البطن الثاني لما ذكرنا فيصرف إلى أقرب عصبة الواقف إلى أن يموت الاخوان ثم يعود إلى البطن الثاني والأول أصح لأن الأخوين لم يسقطا حقوقهما وإنما امتنعا من إقامة الحجة عليه ولذلك لو اعترف لهما الأبوان ثبت الوقف من غير يمين وههنا قد حصل الاعتراف من البطن الثاني فوجب أن ينصرف إليهما لحصول الاتقان من الجميع على استحقاقهما له
(١٠٧)