مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٨
رجل صلى ركعة من الغداة، ثم انصرف وخرج في حوائجه، ثم ذكر أنه صلى ركعة، قال: فليتم ما بقي (1).
وفي الصحيح عن العيص قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر أنه لم يركع، قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين (2). والأخبار في ذلك كثيرة، ولأنه فعل ما لا يبطل الصلاة فعله سهوا على جهة النسيان، فلا يوجب القضاء.
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يصلي ركعتين، ثم قام فذهب في حاجته، قال: يستقبل الصلاة (3).
والجواب: المنع من صحة السند، والحمل على ما إذا فعل ما ينقض الطهارة.
قال أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في كتاب المقنع: فإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان (4). والأقرب عندي التفصيل، فإن خرج المصلي عن كونه مصليا بأن يذهب ويجئ أعاد، وإلا فلا جمعا بين الأخبار.

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٤٧ ح ١٤٣٩. وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣١٥.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٥٠ ح ١٤٥١. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٨ ج ٥ ص ٣٠٩.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٤٦ ح ١٤٣٥. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠ ج ٥ ص ٣٠٩.
(٤) لم نعثر عليه في المقنع والذي وجدناه: " وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة فلا تبن على ركعتين " ص ٩. كما نقل هذه العبارة في كشف اللثام: ج ١ ص ٢٧٤ حيث قال: وفيما عندنا من نسخ المقنع وإن صليت.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست