الثاني: ليس المراد أن الخطبتين صلاة على الحقيقة الشرعية إجماعا، بل المراد أنها كالصلاة ونحن نقول بموجبه، إذ الخطبة كالصلاة في اقتضاء إيجاب الركعتين، كما أن فعل الركعتين يقتضي إيجاب الأخيرتين، وليس قولكم: أن المراد من ذلك اشتراط الطهارة أولى من قولنا مع تساوى الاحتمالين، فكيف مع رجحان ما قصدناه؟ ووجهه أنه - عليه السلام - عد الجمعة ركعتين، وعلل ذلك بالخطبتين اللتين تنزلان منزلة الركعتين.
الثالث: اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية والمجاز الشرعي فحمله على الحقيقة اللغوية أولى إجماعا، وكون الخطبة صلاة يمكن من حيث الوضع اللغوي لاشتمالها على الدعاء بخلاف ما قصدتموه لافتقاركم إلى حذف كاف التشبيه.
وعن الثالث: بالمنع من صدق المقدم وسيأتي.
مسألة: نقل ابن إدريس، عن السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - أن الإمام إذا صعد المنبر استحب له أن يسلم على الناس. قال: ولا أرى بذلك بأسا (1).
وقال الشيخ في الخلاف: أنه ليس بمستحب (2).
وقال ابن الجنيد: (3) ولو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر، وهو يشعر بالاستحباب.
احتج الشيخ بأن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بواجب أو ندب (4).
احتج المرتضى - رحمه الله تعالى - بما رواه عمرو بن جميع رفعه، عن علي - عليه