الجزع والمصيبة. وقد روى ابن بابويه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: إذا قبض ولد المؤمن والله أعلم بما قال العبد فيسأل الملائكة: قبضتم ولد فلان المؤمن؟ فيقولون: نعم ربنا، يقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك ربنا واسترجع، فيقول (عز وجل): ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد (1)، واستحباب التعزية لا يستلزم استحباب الجلوس لها لتغاير محل الفعلين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز لصاحب الميت أن يتميز عن غيره بإسدال طرف العمامة، أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ، فأما على غيرهما فلا يجوز على حال (2).
وقال ابن إدريس: لم يذهب إلى هذا سواه - رحمه الله - والذي يقتضيه أصولنا أنه لا يجوز اعتقاد ذلك، وفعله سواء كان على الأب أو الأخ (3) أو غيرهما، لأن ذلك حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل عليه فيجب اطراحه لئلا يكون الفاعل له مبدعا، لأنه اعتقاد جهل (4). والوجه الاستحباب، وبه قال ابن حمزة (5).
لنا: إن تميزه (6) مراد لتحصيل الثواب لمن عزاه.
وما رواه محمد بن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة (7).