حين أمر بالجلوس السهو فيكون قد تجوز، وهو أولى ما حمل عليه كلامه عليه.
لنا: على عدم الرجوع ما تقدم من أنه قد انتقل إلى حالة أخرى، فلا يرجع مع الشك ويرجع مع الذكر.
وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال:
إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (1). ونحوه رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - (2). والتقريب: إن عدم الذكر يتناول الشك، والأمر بالجلوس معلقا على الذكر يقتضي نفيه عما عداه.
مسألة: من شك فقال: لا أدري قيامي لرابعة أو خامسة قبل الركوع جلس وتشهد وسلم ثم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وعليه سجدتا السهو، ولم يوجب ابن إدريس سجدتي السهو (3).
لنا: إنه كما أوجبنا عليه الركعة أو الركعتين لتجويز النقصان كذلك يجب عليه سجدتا السهو لتجويز الزيادة والقيام في موضع القعود، خصوصا وقد عد هذا الموضع من موجبات السجدتين.
احتج وقال: موضع سجدتي السهو محصورة مضبوطة، وليس هذا واحدا منها، ثم قال: ولنا في ذلك مسألة قد جنحنا الكلام فيها وفرغناه، وسألنا أنفسنا عما يعرض فبلغنا فيها أبعد الغايات (4). ولم يزد على نفس الدعوى والثناء