حاصلة فكل من كان بينه وبينهم أقل من فرسخين فما دونهما وليس فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وجب عليهم الحضور (1). وفي كلامه اضطراب، لأنه تارة يسقطها عمن كان على رأس فرسخين وتارة يوجبها عليه.
مسألة: المشهور أن المسافر إذا نوى مقام عشرة أيام وجب عليه الحضور، وإن نوى مقام أقل لا يجب عليه.
وقال ابن الجنيد (2): المسافر إذا نوى مقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها.
لنا: إنه مسافر فلا يخرج عن حد السفر إلا بنية عشرة أيام عملا باستصحاب الحال، وبما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له:
أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغي له أن يتم؟
قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة (3).
ولأن الأصل براءة الذمة من الجمعة.
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - وقد سأله عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال: فليتم الصلاة، وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت: خمسا، فقال: قد قلت ذلك، قال: أبو أيوب فقلت: جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ فقال:
لا (4)، ولعموم الأمر.