مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
البراج (1) وسلار (2)، وابن حمزة (3)، واختاره الشيخ في المبسوط (4) والنهاية (5)، وكل واحد من القولين به روايات.
أما الأول: فرواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق - عليه السلام - (6)، وأحاديث أخر.
وأما الثاني: المفضل (7) بن عمر، عن الصادق - عليه السلام - (8).
قال ابن إدريس: الأول أكثر وأعدل رواه، وليس فيه جرح، بخلاف الثاني فإن ليلة آخر سبت في الشهر يضيق عن الفرص، والنافلة المرتبة، والعشرين من صلاة فاطمة - عليها السلام - وعن الأكل والشرب للإفطار (9).
مسألة: واختلف في ترتيب العشرين.
فقال - رحمه الله - في المبسوط (10) والخلاف (11): ثمان ركعات بين العشاءين، والباقي بعد العشاء الآخرة، وبه قال المفيد (12)، والسيد المرتضى (13)، وابن

(١) المهذب: ج ١ ص ١٤٦.
(٢) المراسم: ص ٨٢ - ٨٣.
(٣) الوسيلة: ص ١١٦ - ١١٧.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٣٣ - ١٣٤.
(٥) النهاية: ص ١٤٠.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٦٢ ح ٢١٣. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٢ ج ٥ ص ١٧٩.
(٧) في المطبوع و م (٢): الثاني رواه المفضل.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٦٦ ح ٢١٨. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ١ ج ٥ ص ١٧٨.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٣١١.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٣٣.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٥٣٠ المسألة ٢٦٩.
(١٢) المقنعة: ص 167.
(13) الإنتصار: ص 55.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست