البراج (1) وسلار (2)، وابن حمزة (3)، واختاره الشيخ في المبسوط (4) والنهاية (5)، وكل واحد من القولين به روايات.
أما الأول: فرواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق - عليه السلام - (6)، وأحاديث أخر.
وأما الثاني: المفضل (7) بن عمر، عن الصادق - عليه السلام - (8).
قال ابن إدريس: الأول أكثر وأعدل رواه، وليس فيه جرح، بخلاف الثاني فإن ليلة آخر سبت في الشهر يضيق عن الفرص، والنافلة المرتبة، والعشرين من صلاة فاطمة - عليها السلام - وعن الأكل والشرب للإفطار (9).
مسألة: واختلف في ترتيب العشرين.
فقال - رحمه الله - في المبسوط (10) والخلاف (11): ثمان ركعات بين العشاءين، والباقي بعد العشاء الآخرة، وبه قال المفيد (12)، والسيد المرتضى (13)، وابن