احتج الشيخ بما رواه أبو بصير في الموثق قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة، قال في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت: في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال: يا با محمد هي في الأولى والأخيرة، قال: قلت: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع (1).
وعن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة، فقال: أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود (2)، وبالإجماع (3).
والجواب عن الأحاديث: أن ما ذكرناه نحن أوضح طريقا، والإجماع لم يثبت.
مسألة: من كان على رأس أزيد من فرسخين لم يجب عليه الحضور إلى الجمعة، فإن تم عنده العدد وجب عليه إقامتها عنده أو الحضور وإلا فلا، ومن كان على رأس فرسخين فما دون وجب عليه الحضور إن لم يتم عنده العدد، وإلا وجب عليه أحد الأمرين إما الحضور أو إقامتها عنده. هذا هو المشهور ذهب إليه الشيخان (4)، والسيد المرتضى (5)، وأبو الصلاح (6)، وسلار (7)، وابن